قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات مستشار الاحالة من اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الاحالة .
الحكم كاملاً